فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 126

السؤال: من رجع إلى بلده ونسي الحلق أو التقصير ماذا عليه؟

الجواب: إن كان هذا في عمرته فإنه يلبس الإحرام ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر فإن كان ناسيًا أو جاهلًا فإنه لا شيء عليه في ذلك وإن كان هذا في الحج وقد تحلل التحلل الأول فإنه يحلق وعليه يبرُؤ وهذا الذي يجب عليه ويستغفر الله عما بدر منه من التفريط

السؤال: إذا طهرت الحائض وهي لم تخرج من مكة هل يلزمها الرجوع؟

الجواب: إذا طهرت الحائض قبل مفارقة مكة ويشق عليها الرجعة بسبب شدة الزحام وأنا قيدت ذلك قلت إذا لم يحصل ضرر لا مادي ولا بدني وقد تقدم أن من يفوتها طواف الوداع وهي حائض أولى بذلك إن كان سيحصل عليه ضرر نعم يرخص لها أن تمضي وتعتبر معذورة ولكن هل يجب عليها دم؟ فيه من قال يرخص لها لكن يجب عليها دم لأنها تعمدت ترك ذلك والصحيح أنه يرخص لها ذلك ولا يجب عليها دم ويقاس على ذلك التعجل ليلة مزدلفة، المبيت في مزدلفة واجب حتى يصلي مع الإمام فإذا كان معه ضعفاء جاز أن يدفع من مزدلفة بعد غيبوبة القمر على قول وبعد منتصف الليل على قول آخر وجاز له أن يرمي أيضا كل هذا من أجل العذر إذًا الجامع بين مسألة الحائض وبين هذه المسألة هو العذر فإذا وجد العذر يسقط ما هو أبعد من هذا كما تقدم في جواز الرمي قبل الزوال للحاجة والعذر قياسا على رمي جمرة العقبة قبل وقتها لأهل الأعذار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت