والأولُ أصحُّ. فلا يتحرَّى وقتًا يعتقدُ فضلَه؛ لأنه لم يثبتْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقصَّدَ شيئًا مِن ذلك، بل جاء الفعلُ مِن بابِ الموافقة.
الجواب: حين أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصحابةَ المتمتعينَ بالتقصيرِ دونَ الحلْقِ، عُلِمَ أنَّ التقصيرَ للمتمتعِ أفضلُ مِن الحلْقِ ليبقي شيئًا مِن شعْرِه ويحلقُه يوم النحرِ.
أما إذا كانت العمرةُ دون الحج، فالأفضلُ له الحلْقُ دون التقصيرِ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين صُدَّ هو وأصحابُه، أمرَ أصحابَه أن يحلِقوا رؤوسَهم، وهذا في «البخاري» مِن حديثِ المسْورِ بن مخرمة.
السؤال: أيُّ أركانِ الإِسْلامِ أوَّل؟
الجواب: الرَجُلُ قالَ لابنِ عمر: الحجُّ وَصِيَام رمضان؟ قال: لا صِيامُ رمضان والحج هكذا سمعتُه مِن رسُول الله صلى الله عليه وسلم