الجواب: الصَحِيح أنَّه لا شَيءَ في اغتسالِ المُحْرِم بالسِدْر ونحوه، ولَو مَعَ مَظُنَّةُ تَسَاقُطِ الشَعر والحُكمُ عامٌ للرِّجالِ والنِّساءِ سواءً اغتسِل لحاجةٍ أو اغتسلَ تبردًا أو تنظفًا أو غير ذلك، كلُّه جائِز ولو مع مَظُنَّة تَسَاقُطِ الشَعر.
السؤال: ما حُكمُ الاغتِسَال عِنْدَ دُخُولِ مَكَّة؟
الجواب: وكَما يُسَنُّ الاغتِسَال عِندَ الإحْرَام يُسَنُّ الاغتِسَال عِندَ دُخُولِ مَكَّة، وهَذا مِن الأمْرِ المتَّفَق عليه بين أهلِ العلم.
السؤال: ما حُكمُ الاغتِسَال للإِحْرَام خَارِج الميقَات؟
الجواب: لا مَانِع إذَا كَانَت المسَافَة قَصِيرة أو طَوِيلَة كُلَّهُ وَاحِد، يَغْتَسِل عِندَ الميقَات أو بِأيِّ مَكان، إذَا كانَت المسَافَة قرِيبَة لا مَانِع أنْ يَغتَسِل في أيِّ مكَان، كَما إذَا كَان ذاهبًا إلى المدينة وأرادَ أنْ يُحرِم مِن ذِي الحُلَيْفَة فَرَأَى أنَّ المَكَان مُهَيَّأ في غُرْفَةِ شُقَّتِهِ في المدِينَة فاغتَسَلَ في هَذا المكَان ثُمَّ لَبِسَ إِحْرَامَهُ ولم يُلَبِّ إلَّا عِندَ الميقَات فكَان هَذا مُجزِءًا، والمرَاد التَنَظُّف والتَطَيُّب وَقَدَ تَمَّ وحَصَل.