فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 126

المحْفُوظ عَن النَّبي صلى الله عليه وسلم وعَن الصَّحَابَة أنْ يَتَلَفَّظ بِالنُّسُك يَقُول لَبَّيك عُمْرَة لَبَّيكَ حجًّا أو لَبَّيْكَ عُمْرَة وَحَجَّة وَقَد قَال جِبْرِيل للنَّبي صلى الله عليه وسلم قُل عُمْرَة فِي حَجَّة فَهَذا تَلَفُّظ بالنُّسُك وَهَذَا خَاص بِالحَج وأَمَّا التَّلَفُّظ بِالنِّية فَلا أَصْلَ لَهُ لِا فِي الحج وَلَا فِي غَيره

السؤال: مَاحُكمُ زِيَادَة(لَبَّيكَ وَسَعْدَيْك وَالخَيْر فِي يَدَيْك لَبَّيْكَ وَالرَغْبَاءُ إِليْكَ وَالعَمَل)فِي التَلْبِيَّة؟

الجواب: تَجُوزُ هَذِهِ الزِّيَادَة وَأَمَّا النَّبي صلى الله عليه وسلم فَلَم يَكُن يَقُولُها وَلَكِن أقرَّ أَصْحَابَهُ عَلى الزِّيَادَة.

السؤال: مَا حُكمُ سَعِي المرأَة سَعْي المرأة سعيًا شديدًا؟

الجواب: المرأة لَا تَسْعَى سَعيًا شديدًا حَكَاهُ ابنُ المُنْذِر إِجَماعًا وصحَّ هَذَا عَن ابن عُمَر وَسَواءً كَانَ هَذَا لَيلًا أَو نَهارًا وَقَد جَاءَ عَن بَعضَ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّة التَّرَخِيص فِي ذَلِك للمرأة وَذَلِك بِشَرطَين أَنْ يَكُون فِي اللَّيل والشَرط الثَّانِي أنْ يَكُون المسْعَى خاليًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت