الجواب: في ذلك قولان لأهل العلم، القول الأول: أنه يجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجَّة فقال (حج معها) وفي رواية (أخرج معها) وقال الإمام ابن جزم رحمه الله تعالى في المحلى (وأما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج ولا شيء عليها فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها فإن لم يفعل فهو عاصٍ لله تعالى وتحج هي دونه) واعترض على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال (والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض) فلهذا لو امتنع الزوج إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة والقول بأنه لا يلزم الزوج قول قوي.
السؤال: هل يُجَرَّد الصبي من المخيط كما يُجَرَّد الكبير؟
الجواب: ظاهر الأدلة أن الصغير يأخذ حكم الكبير فيجرد عن المخيط إن كان ذكرًا وتجنب الطفلة الأنثى من القفازين والنقاب لأن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين.