الجواب: من رمى لأجل التعجل ثم رجع لنزع الخيام وتضايق عليه الوقت ولم يمنعه من الخروج إلا نزع الخيام فالراجح أنه يرخص له في ذلك والحاجة داعية إلى هذا والشيء اليسير كنزع الخيام ونحو ذلك يُعفى عنه إنما يؤثر على ذلك الانتظار الطويل أو الذي يتقصد بحيث يدع الرمي مبكرا من دون عذر ويمهله حتى إذا أوشكت الشمس على الغروب ذهب فرمى ثم رجع مرة أخرى ليستعد لأخذ خيمته ونحو ذلك هذا قد لا يُرخَص له لأنه مفرط أما من لم يكن مفرطا وحبسه عذر أو الزحام عن وصول مكان الرمي فظن أنه يصل متقدما كي يرمي ثم يرجع مرة أخرى لأخذ متاعه ثم ينصرف فحبسه الزحام فلم يأتي إلا في ساعة متأخرة فالراجح أنه لا بأس أن يأخذ متاعه ثم ينصرف ولو غربت عليه الشمس
السؤال: عندما تطهر الحائض هل تتبع موضع الدم بالطيب؟
الجواب: إذا المرأة مثلا تنظفت وتطيبت ثم أهلت ثم بعد ذلك طهرت من الحيض هل يمكن أن نأمرها بالطيب؟ هل تلبست الآن بالإحرام وقد تقدم أن الإجماع منعقد على أن الطيب بعد عقد النية محرم بالإجماع في البدن وفي الثوب فتمتنع حينئذ عن التطيب وتنظف نجاستها بالماء أو بالصابون