فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 126

السؤال: مَا حكمُ إخرَاجِ قيمة المثلِ من الصيدِ للمُحْرِم؟

الجواب: الذِي يَظهَر والعِلمُ عندَ الله أنَّه يجوزُ إخراجُ القيمةِ، وأنَّه إنْ شاءَ أخرجَ المثْل أو قِيمةُ المثل أو الإطعامُ، لأنَّ القيمةَ بمنزلةِ الطعَام، وأيُّ فرقٍ بينَ كوْنِه يدفَعُ هَذهِ القيمَة وبيْنَ أنْ يشتَرِي طعامًا فيُعطِيهِ للفقِير؟ وقَد يكُون نفعُ الفقِيِر بالقيمةِ أولى مِنْ انتفَاعِه بالطعَام.

السؤال: ما حكْمُ استخدَامُ المخِيط الذي لا يُحيطُ بالعُضْوِ وليسَ عَلى قَدرِه؟

الجواب: المخِيطُ الذِي لا يُحيطُ بالعضوِ وليسَ على قدْرِه فليسَ به بَأْس، فَلَو طرحَ ثوبًا عَلى كتِفَيْهِ فَلا شيءَ في ذلك، فالممنوع هُو المصْنُوعُ على قدرِ الأعضاءِ للباسِ المخيطِ أو لباسٍ معتادٍ.

السؤال: ما حُكم استِخدَام المرأة للطِّيبِ قبلَ الدُّخولِ في النُّسك؟

الجواب: يجوزُ الطِّيب للمرأة قبل عقدِ النِّيةِ بشرط أنْ لا تَظهَر رائِحَتُه، لأنَّ ذلكَ مؤذٍ للرِّجال، ولأنَّ هذا يُعَرِّضُ المرأة للافتِتَان بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت