الجواب: هذا له حالات:
الحالة الأولى: ألا ينوي لا حجا ولا عمرة إنما ذهب إلى جدة ثم بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر فهذا يحرم من مكانه
الحالة الثانية: أن يسافر إلى جدة بنية التجارة ويقول إذا تهيأ لي وفرغت من عملي في هذا الوقت المحدد فإنني سوف آخذ عمرة هذا يحرم من مكانه الذي نوى فيه الحج أو العمرة
الحالة الثالثة: أن ينوي التجارة والعمرة معا والعمرة مقصودة لذاتها ولو قيل له لن تعتمر لم يذهب للتجارة فهذا يجب عليه ألا يتجاوز المواقيت إلا بالإحرام
الحالة الرابعة: عكس الحالة الثالثة وهي أن ينوي التجارة والعمرة معا ولكن القصد الأكبر هو التجارة بحيث لو قيل له ما في تجارة ما سافر ولا أنشئ سفرا فالصحيح أن يحرم من حيث نوى ولو تجاوز المواقيت وهذه المسألة الخلاف فيها قوي لكن الصحيح في هذه القضية أنه يحرم من حيث نوى العمرة لأنه حين تجاوز الميقات لم ينوى في هذه اللحظة وفي هذا الوقت الإحرام إنما ينوي الذهاب لجدة لقضاء تجارته فحين فرغ من تجارته نوى العمرة فحينئذ يلبي وينوي من مكانه وهذا الصحيح في هذه المسألة