فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 126

السؤال: مَا حُكمُ تَغْطِية رأسِ الذَّكَر والأُنثَى للحَاج؟

الجواب: الثَالِث مِن محظُورَات الإِحرَام تغْطِية رأسُ الذَّكَر، وتقْيِيدُه بالذَّكَر للاحْتِرَاز عَن الأُنْثَى، فيَجُوز أنْ تُغَطِّي رَأسَهَا إجماعًا، بَل يَجِبُ عَليهَا عِندَ الأَجَانِب، وَكَما يَجِبُ عَلى المرأَة أنْ تُغَطِّي رَأسَهَا إجماعًا، يَحْرُم عَلى الرَّجُل أنْ يُغَطِّي رَأسَه إجماعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم فِي الَّذي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُه (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَه) مُتفَق عَلَيه مِن طَرِيقِ أيُّوب عَن سَعِيد بن جُبَير عَن ابن عبَّاس.

السؤال: مَا حُكمُ تكْرَار الإِهْلَال والتَّلبِية؟

الجواب: الإِهْلَال لَا يُشْرَعُ تكْرَارُه إلَّا عَلى وَجْه التَّعْلِيم، أمَّا التَّلبِية فَيُشْرَع تكْرَارُهَا، والوَاجِب عَلى ظَاهِر الحَدِيث مَرَّة وَاحِدَة فَما زادَ فَهُو مُسْتَحَب.

السؤال: مَا حُكمُ تَلبِيد الرَّأس بِعَسَل أَو حِنَّاء للمُحْرِم؟

الجواب: تَلْبِيد الرَّأس بِعَسَلٍ أَو حِنَّاء وَنَحوِ ذَلِك بِعَسَلٍ للرَّجُل وبِحِنَّاء للمَرأَة فَهَذَا جَائِز ولَا شيءَ فِي ذَلِك وَقَد لبَّد النبي صلى الله عليه وسلم رَأسَه والتَّلبِيد يَجُوز للرِّجَال والنِّساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت