العبادة وإلى أداء هذه الشعيرة العظيمة إلا بأخذ هذا المال فهذا لا حرج عليه في هذا ولو زاد المبلغ.
الجواب: ليس لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهل المدينة ذا الحليفة فليس لهم مجاوزته ولا تخطيه ما داموا قاصدين وناويين للحج أو العمرة.
السؤال: هل يجوز للأب والأم أن يأمرا ولدهما بالتحلل بعد الإحرام؟
الجواب: إن أحرم الابن فليس للأب ولا للأم أن يأمراه بالتحلل لوجوبه بالشروع فيهما ولا يجب على الولد طاعتهما في ذلك كما أنه لا يجب طاعتهما في الحج الواجب.
السؤال: هل يجوز للأب والأم أن يمنعا ولدهما من الإحرام بالحج أو العمرة إذا كانا نفلًا؟
الجواب: نعم للأب والأم أن يمنعا ولدهما من الإحرام بحج أو عمرة إن كان نفلًا.