الجواب: يحتمل أن يقال أن الإحرام لا يشرع عقب الصلاة إلا إذا كانت فريضة وفي ذي الحليفة في وادي العقيق أما لو وافق نافلة فلا يشرع تقصد الإحرام عقبها أو وافق فريضة في غير وادي العقيق لا يشرع إنما يقتصر على وادي العقيق وجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (أتاني آتٍ من ربّي فقال صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر فقوله في هذا الوادي المبارك كأن العلة في الإحرام عقب الصلاة لأنه وادٍ مبارك وقد ورد في أحاديث أخرى أن هذه الصلاة هي الفريضة وأنها صلاة الظهر وهذا أقوى احتمالًا والعلم عند الله.
السؤال: هل يشرع للمرأة الصعود على جبل الصفا والمروة؟
الجواب: المرأة لا ترقى الصفا ولا المروة وهذا في قول أكثر أهل العلم.