صحيح قوي من فعله فيكفي القول والقول أبلغ من الفعل واضح جدًا من قول ابن عمر من السنة أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكما تقدم أن قول الصحابي أنه سنة يقتضي أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أبيات الحافظ العراقي وهو قول جماهير الأصوليين في هذه القضية وكذلك الاغتسال عند دخول مكة مجمع عليه إلا أن بعض العلماء يقول أنه للقادم من طريق المدينة دون القادم من طريق قرن وهذه مسألة محتملة لكن هو في الجملة مجمع عليه عند دخول مكة ويظهر لي أنه لا يمكن إلغاء هذه السنة أو إبطالها بمجرد أنه ما نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مع أنه نُقل بالسند الضعيف السابق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي أمر عائشة والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر كما تقدم وهي حائض وأمر أسماء والحديث في مسلم من حديث جابر وهي نفساء وابن عمر يقول من السنة هذا في الحقيقة متواتر معنوي على مشروعية الغسل عند الإحرام
الجواب: يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل.