فيه حلائل أبناء الرّضاع «1» .
24 وَالْمُحْصَناتُ: أحصن فهو محصن ، مثل: أسهب فهو مسهب ، وألفج فهو ملفج «2» .
ومعنى أحصن «3» : دخل في الحصن ، مثل أحزن وأسهل وأسلم ، وإن كان متعديا فإدخال النّفس في الحصن «4» . والاتفاق على النّصب «5» في هذا الموضع للاتفاق على أنهنّ ذوات الأزواج وأنّهن محرّمات «6» .
(1) تفسير الطبريّ: 8/ 149 ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 3/ 555: «و حرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن للصلب - بالإجماع المستند إلى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ا ه.
ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري: 6/ 125 ، كتاب النكاح ، باب «و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» .
وصحيح الإمام مسلم: 3/ 1068 ، كتاب النكاح ، باب «ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، حديث رقم (1444) .
(2) في تهذيب اللّغة: 6/ 136 عن ابن الأعرابي قال: «كلام العرب كله على «أفعل» فهو «مفعل» إلّا ثلاثة أحرف: أسهب فهو مسهب ، وأحصن الرجل فهو محصن ، وألفج فهو ملفج: إذا أعدم».
وزاد ابن سيده في المحكم: (3/ 110 ، 111) عن ابن الأعرابي: «و أسهم فهو مسهم» .
وانظر اللسان: 13/ 120 (حصن) ، والدر المصون: 3/ 646.
(3) عبارة المؤلف رحمه اللّه في كتابه وضح البرهان: 1/ 280: «و للإحصان معنيان: لازم ومتعد. لازم على معنى الدخول في الحصن ، مثل: أسهل وأحزن وأسلم وأمن.
والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن».
(4) في «ج» : فإدخال النفس الحصن.
(5) السبعة لابن مجاهد: 230.
وقال أبو علي الفارسي في الحجة: 3/ 146: «و لم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد ...» .
وانظر الكشف لمكي: 1/ 384 ، والدر المصون: 3/ 645.
(6) في وضح البرهان: 1/ 280: «فإنهن محرمات على غير الأزواج» .
وانظر تفسير الطبري: 8/ 165 ، ومعاني القرآن للنحاس: 2/ 56 ، والمحرر الوجيز:
4/ 6 ، وتفسير القرطبي: 5/ 121 ، وتفسير ابن كثير: 2/ 223.