فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 94977 من 466147

وقال أبو عبيدة «1» : «المحصنة ذات الزوج ، وأما العفيفة فهي الحصان «2» والحاصن».

إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: بالسّبي «3» .

كِتابَ اللَّهِ: أي: حرّم ذلك كتابا/ من الله عليكم ، مصدر لغير [23/ ب] فعله «4» .

فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ: من هبة المهر ، أو حطّ بعضه ، أو تأجيله ، أو زيادة الزّوج عليه».

(1) أبو عبيدة: (110 - 210 هـ) .

هو معمر بن المثنى التيمي البصري ، أبو عبيدة ، الإمام النحوي ، اللغوي ، الأديب.

صنف مجاز القرآن ، نقائض جرير والفرزدق ، معاني القرآن ، ... وغير ذلك.

أخباره في: طبقات النحويين للزبيدي: (175 - 178) ، وفيات الأعيان: 5/ 235 ، وسير أعلام النبلاء: 9/ 445. []

(2) في مجاز القرآن: 1/ 112: والحاصن: العفيفة.

قال السمين الحلبي في الدر المصون: (3/ 646 ، 647) : «وأصل هذه المادة الدلالة على المنع ومنه «الحصن» لأنه يمنع به ، و «حصان» للفرس من ذلك. ويقال: أحصنت المرأة وحصنت ، ومصدر حصنت: «حصن» عن سيبويه ، و «حصانة» عن الكسائي وأبي عبيدة ، واسم الفاعل من أحصنت محصنة ، ومن حصنت حاصن ... ويقال لها: «حصان» أيضا بفتح الحاء».

(3) لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه:

2/ 1079 ، كتاب الرضاع ، باب «جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم ، فظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» اهـ.

وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره: 8/ 151 عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 50 عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم.

(4) معاني القرآن للفراء: 1/ 260 ، وتفسير الطبري: 8/ 169 ، وتفسير الماوردي: 1/ 377.

(5) قال الطبري - رحمه الله - في تفسيره: 8/ 181: «وأولى هذه الأقوال بالصواب ، قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها الناس ، فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن ، من حطّ ما وجب لهن عليكم ، أو إبراء ، أو تأخير ووضع. وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت