وَلَا تَرْجِيحَ فِي الشَّهَادَةِ وَلَا فِي الْمَذَاهِبِ الْخَالِيَةِ عَنْ دَلِيلٍ
وَلَا بَيْنَ عِلَّتَيْنِ إلَّا أَنْ تَكُونَ كُلُّ مِنْهُمَا طَرِيقًا لِلْحُكْمِ مُنْفَرِدَةٍ وَرُجْحَانُ الدَّلِيلِ: كَوْنُ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ أَقْوَى
وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الرَّاجِحِ وَيَكُونُ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ وَمَعْقُولَيْنِ وَمَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ الْأَوَّلُ فِي السَّنَدِ وَالْمَتْنِ ، وَمَدْلُولِ اللَّفْظِ وَأَمْرٍ خَارِجٍ فَالسَّنَدُ يُرَجَّحُ بِالْأَكْثَرِ رُوَاةً ، أَوْ أَكْثَرَ أَدِلَّةً ، وَبِالْأَزْيَدِ ثِقَةً ، وَبِفَطِنَةٍ ، وَوَرَعٍ ، وَعِلْمٍ ، وَضَبْطٍ ، وَلُغَةٍ ، وَنَحْوٍ وَبِالْأَشْهَرِ بِأَحَدِ السَّبْعَةِ وَبِالْأَحْسَنِ سِيَاقًا وَبِاعْتِمَادِ عَلَى حِفْظِهِ أَوْ ذِكْرِهِ وَبِعَمَلِهِ بِرِوَايَتِهِ أَوْ لا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ عَدْلٍ أَوْ مُبَاشِرٍ أَوْ صَاحِبِ الْقِصَّةِ أَوْ مُشَافِهًا ، أَوْ أَقْرَبَ عِنْدَ سَمَاعِهَا أَوْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ، فَيُقَدَّمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ مُتَقَدِّمِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً أَوْ قَدُمَتْ هِجْرَتُهُ أَوْ مَشْهُورِ النَّسَبِ أَوْ سَمِعَ بَالِغًا وَبِكَثْرَةِ مُزَكِّينَ وَبأَعْدَلِيَّتِهمْ وَبأوْثَقِيَّتِهمْ . وَمُسْنَدٌ عَلَى مُرْسَلٍ وَمُرْسَلُ تَابِعِيٍّ عَلَى غَيْرِهِ وَبِالْأَعْلَى إسْنَادًا وَمُعَنْعَنٌ عَلَى مَا أُسْنِدَ إلَى كِتَابِ مُحَدِّثٍ وَكِتَابِهِ عَلَى مَشْهُورٍ بِلَا نَكِيرٍ وَالشَّيْخَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَالْبُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ فَمَا صُحِّحَ فَمَرْفُوعٌ ، وَمُتَّصِلٌ عَلَى مَوْقُوفٍ ، وَمُنْقَطِعٍ وَمُتَّفَقٌ عَلَى رَفْعِهِ ، أَوْ وَصْلِهِ: عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَرِوَايَةٌ مُتَّفِقَةٌ عَلَى مُخْتَلِفَةٍ أَوْ مُضْطَرِبَةٍ