وَتُسَدُّ الذَّرَائِعُ وَهِيَ مَا ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مُحَرَّمٍ
فَوَائِد مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ: أَنْ لا يُرْفَعَ يَقِينٌ بِشَكٍّ
وَزَوَالُ الضَّرَرِ بِلَا ضَرَرٍ وَإِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ
وَالْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ ، وَدَفْعُ أَعْلَاهَا بِأَدْنَاهَا
وَتَحْكِيمُ الْعَادَةِ
وَجَعْلُ الْمَعْدُومِ كَالْمَوْجُودِ احْتِيَاطًا
[الاجتهاد]
لِاجْتِهَادُ لُغَةً اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ شَاقٍّ وَاصْطِلَاحًا: اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ وُسْعَهُ لِدَرْكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَشَرْطُ مُجْتَهِدٍ: كَوْنُهُ فَقِيهًا ، وَهُوَالْعَالِمُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ وَمَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ وَالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً ، وَاخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا فَمِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ اسْتِحْضَارُهُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ ، لا حِفْظُهُ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا وَصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ وَلَوْ تَقْلِيدًا كَنَقْلِهِ مِنْ كِتَابٍ صَحِيحٍ وَمِنْ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ نَصٍّ ، وَظَاهِرٍ ، وَمُجْمَلٍ ، وَمُبَيِّنٍ ، وَحَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ ، وَأَمْرٍ ، وَنَهْيٍ ، وَعَامٍّ ، وَخَاصٍّ ، وَمُسْتَثْنًى وَمُسْتَثْنًى مِنْهُ ، وَمُطْلَقٍ ، وَمُقَيَّدٍ ، وَدَلِيلِ الْخِطَابِ وَنَحْوِهِ وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَيَمْتَنِعُ وَتَفَارِيعِ الْفِقْهِ وَعِلْمُ الْكَلَامِ وَلَا مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ الْفِقْهِ