الْقَتْلُ جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ ، فَلَا يَجِبُ فِيهَا كَفَّارَةٌ كَبَقِيَّةِ الْكَبَائِرِ ، فَجِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ تُنَاسِبُ التَّغْلِيظَ أَوْ تَوْسِيعٍ مِنْ تَضْيِيقٍ ، كَ الزَّكَاةُ مَالٌ وَاجِبٌ إرْفَاقًا لِدَفْعِ الْحَاجَةِ ، فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، فَدَفْعُ الْحَاجَةِ يَقْتَضِي الْفَوْرَ أَوْ إثْبَاتٍ مِنْ نَفْيٍ ، كَ الْمُعَاطَاةُ فِي الْيَسِيرِ بَيْعٌ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ سِوَى الرِّضَا ، فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ كَغَيْرِهِ . فَالرِّضَا يُنَاسِبُ الِانْعِقَادَ وَجَوَابُهُمَا بِتَقْرِيرِ كَوْنِهِمَا كَذَلِكَ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ يُسْمَعُ وَلَا يَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِهِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَمَنْعِ الْعِلَّةِ ، أَوْ وُجُودِهَا فَ إنْ دَلَّ لَمْ يَنْقَطِعْ الْمُعْتَرِضُ فَلَهُ الِاعْتِرَاضُ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ عَنْ الْمَقْصُودِ ، فَيَتَوَجَّهُ لَهُ سَبْعُ مَنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ وَإِنْ اعْتَرَضَ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ بِ إنِّي لا أَعْرِفُ مَذْهَبِي فِيهِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْمُسْتَدِلَّ بَيَانُهُ وَإِلاَّ دَلَّ عَلَى إثْبَاتِهِ وَلِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِدَلِيلٍ عِنْدَهُ فَقَطْ كَمَفْهُومٍ وَقِيَاسٍ فَإِنْ اعْتَرَضَ دَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُلْزِمَهُ مَا يَعْتَقِدُهُ هُوَوَلَا أَنْ يَقُولَ إنْ سَلَّمْت وَإِلاَّ دَلَّلْت عَلَيْهِ التَّقْسِيمُ احْتِمَالُ لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لِأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ بَعْضُهَا مَمْنُوعٌ وَهُوَوَارِدٌ وَبَيَانُهُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ كَ الصَّحِيحُ فِي الْحَضَرِ وَجَدَ السَّبَبَ بِتَعَذُّرِ الْمَاءِ فَجَازَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَيَقُولَ السَّبَبُ تَعَذُّرُهُ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي سَفَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ فَالْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ ، فَهُوَمَنْعٌ بَعْدَ تَقْسِيمٍ