قَالَ بَعْضُهُمْ: ما فرضنا على الناس، (فِي أَزْوَاجِهِمْ) ، وهن أربع نسوة لا تحل الزيادة على الأربع، (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) ، وهي الجواري والخدم يجوز الزيادة على ذلك وإِن كثرن.
وقَالَ بَعْضُهُمْ: كان مما فرض اللَّه ألا يتزوج الرجل إلا بولي ومهر وشهود، إلا النبي خاصة؛ فإنه يجوز له أن تهب المرأة نفسها بغير مهر وبغير ولي، واللَّه أعلم.
وقوله: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) ، (فَرَضْنَا) : أي بينا ما يجوز وما لا يجوز، أي: بين ذلك كله في الأزواج.
أو (فَرَضْنَا) : أوجبنا عليهم في أزواجهم من الأحكام والحقوق ونحوها، واللَّه أعلم. انتهى انتهى {تفسير الماتريدي. 8/ 393 - 403} ...