قوله: (أو تطلع عَلَى عورات) وأنت تعلم أن الْكَلَام في بيوت غير مسكونة فأنى له
تطلع عَلَى عورات. أي عيوب وبين علته صاحب اللباب لأن الاستئذان إنما جاء لئلا
يطلع عَلَى عورة فإن لم يخف ذلك فله الدخول لأنه مأذون فيها عرفًا انتهى. وقوله عرفًا
يندفع به إشكال وهو أن التصرف في ملك الغير محظور فَكَيْفَ يسوغ الدخول بلا إذن وإن
لم يطلع عَلَى عورات. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 13/ 299 - 324} ...