فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 315075 من 466147

وهل هذه الآية منسوخة أم لا؟ فيها قولان.

أحدهما: أن حكمها عام في جميع البيوت، ثم نسخت منها البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون بقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة} هذا مروي عن الحسن، وعكرمة.

والثاني: أن الآيتين محكمتان، فالاستئذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل، والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها، والإذن لا يتصور من غير آذن، فإذا بطل الاستئذان لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى، وهذا أصح.

قوله تعالى: {أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة} فيها خمسة أقوال.

أحدها: أنها الخانات والبيوت المبنية للسابلة ليأووا إليها، ويؤووا أمتعتهم، قاله قتادة.

والثاني: أنها البيوت الخربة، والمتاع: قضاء الحاجة فيها من الغائط والبول، قاله عطاء.

والثالث: أنها بيوت مكة، قاله محمد بن الحنفية.

والرابع: حوانيت التجار التي بالأسواق، قاله ابن زيد.

والخامس: أنها جميع البيوت التي لا ساكن لها، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل الساكن، قاله ابن جريج.

فيخرّج في معنى {المتاع} ثلاثة أقوال.

أحدهما: الأمتعة التي تباع وتشترى.

والثاني: إلقاء الأذى من الغائط والبول.

والثالث: الانتفاع بالبيوت لاتقاء الحر والبرد. انتهى انتهى. {زاد المسير حـ 6 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت