{ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة} [النور: 9] ع وهذا أيضاً لا يترتب فيه نسخ ولا استثناء لأن الآية الأولى في البيوت المسكونة والآية الثانية في المباحة وكأن من ذهب إلى الاستثناء رأى الأولى عامة ، وصورة الاستئذان أن يقول الرجل السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإن أمر بالرجوع انصرف وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً ثم ينصرف بعد الثلاث ، فأما ثبوت ما ذكرته من صورة الاستئذان فروى الطبري أن رجلاً جاء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آلج أو أنلج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة ،"قولي لهذا يقول السلام عليكم ادخل"فسمعه الرجل فقالها فقال له النبي عليه السلام"ادخل"وروي أن ابن عمر آذته الرمضاء يوماً فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل ؟ فقالت المرأة ادخل بسلام ، فأعاد ، فأعادت ، فقال لها قولي ادخل ، فقالت ذلك ، فدخل فكأنه توقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ أن تريد ادخل بسلامك لا بشخصك ، ثم لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة ، وأما ثبوت الرجوع بعد الاستئذان ثلاثاً فلحديث أبي موسى الأشعري الذي استعمله مع عمر وشهد به لأبي موسى أبو سعيد الخدري ثم أبي بن كعب الحديث المشهور ، وقال عطاء بن أبي رباح الاستئذان واجب على كل محتلم وسيأتي ذكر هذا ، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رسول الرجل إذنه"أي إذا أرسل في أحد فقد أذن له في الدخول وقوله: {ذلكم خير لكم} تم الكلام عنده ، وقوله: {لعلكم تذكرون} معناه فعلنا ذلك بكم ونبهناكم {لعلكم} والضمير في قوله {تجدوا فيها} للبيوت التي هي بيوت الغير ، وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال معنى قوله {فإن لم تجدوا فيها أحداً} إن لم يكن لكم فيها متاع وضعف الطبري هذا التأويل وكذلك هو في غاية الضعف ، وكأن مجاهداً رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تدخل دون إذن. إذا كان فيها