وَرُوِيَ أَنَّ النَّجَاشِيَّ الشَّاعِرَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ثَمَانِينَ وَقَالَ: (هَذَا لِشُرْبِك الْخَمْرَ) ثُمَّ جَلَدَهُ عِشْرِينَ وَقَالَ: (هَذَا لِإِفْطَارِك فِي رَمَضَانَ) فَجَمَعَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالتَّعْزِيرَ ؛ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَمْ يَمْتَنِعْ لَوْ رُفِعَتْ هَذِهِ الْأَمَةُ بَعْدَ تَعْزِيرِ الْمَوْلَى إلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا حَدَّ الزِّنَا.
بَابُ اللِّعَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} إلَى آخِرِ الْقِصَّةِ.