فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311899 من 466147

ومن أدلتهم على ذلك أيضا: ما ثبت في الصحيح من قصة الغامدية التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إني قد زنيت فطهرني ، وأنه ردها ، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً ، فوالله إني لحبلى فقال"أما لا فاذهبي حتى تلدي"فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته قال:"اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه"، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت. هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصبى إلى الرجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر النسا فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنصح الدم على وجه خالد ، فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه اياها فقال"مهلاً يا خالد ، فوالذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت"هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، وهو من أصرح الأدلة على الاكتفاء بإقرار الزاني بالزنا مرة واحدة لأن الغامدية المذكورة لما قالت له صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً ، لم ينكر ذلك عليها ، ولو كان الإقرار أربع مرات شرطاً في لزوم الحد لقال لها إنما رددته ، لكونه لم يقرّ أربعاً.

وقد قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكره لهذه الواقعة: وهذه من أعظم الأدلة الدالة على ان تربيع الإقرار ، ليس بشرط للتصريح فيها ، بأنها متأخرة عن قضية ماعز ، وقد اكتفى فيها بدون أربع كما سيأتي. اه منه.

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ما نصه: قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني ، فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت