فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311898 من 466147

ومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما:"أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى ، فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه عليّ ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال:"

"أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها"ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟: فقال:"لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى"هذا لفظ مسلم في صحيحه ، وهو نص صحيح في أنه صلى الله عليه وسلم ؛ أمر برجمها بإقرارها مرة واحدة لأنها قالت: إني أصبت حداً مرة واحدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمها من غير تعدد الإقرار لأن الحديث لم يذكر فيه إلا إقرارها مرة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت