حذرا من وقوع آفة سماوية أو أرضية على الحبوب والأثمار فيتضرر بها ، ولا زكاة وهو في السنبل والجربان والعثوق لعدم معرفة القدر الواجب ، وهذا مما يؤيد بأن المراد بالمعروشات الأعناب إذ تجب فيها الزكاة ، وكذلك ما عطفت عليها ، وبأن هذه الآية مدنية ، لأن الزكاة لم تفرض في مكة بل في المدينة وظاهر الأمر للوجوب إذ لا يوجد ما يصرفه عنه وهي محكمة سارية في كل نوع من أنواع ما تجب فيه الزكاة.
الحكم الشرعي: