فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124197 من 466147

وفي"النهاية"من كتب الزيدية: أما إذا ذبح أهل الذمة لأعيادهم وكنائسهم . فكرهه مالك ، وأباحه أشهب ، وحرمه الشافعي . وذلك لتعارض عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} وعموم قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] ، فتخصيص كل واحد للآخر محتمل . ثم قال: والجمهور على تحريم ذبيحة المرتدّ . وأجازها إسحاق ، وكرهها الثوري . وسبت الخلاف: هل المرتد يتناول اسم (الكتاب) أم لا ؟ قال: وهكذا منشأ الخلاف في ذبائح بني تغلب ، هل اسم (الكتاب) يتناول المتنصرّ والمتهوّد من العرب ، كما روي عن ابن عباس ؟ أوْ لا يتناول ، كما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام . انتهى .

وقوله تعالى: {وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} يعني: ذبائحكم حلال لهم . فتأكل اليهود والنصارى ذبيحة المسلمين . كذا في"التفسير"المنسوب لابن عباس .

ونقل بعض مفسّري الزيدية عن ابن عباس وأبي الدرداء ، وبقية التابعين السالف ذكرهم ، وأكثر المفسرين والفقهاء ، أن المراد ذبائح المسلمين .

وقال الزجاج: تأويله: حلّ لكم أن تطعموهم . لأن الحلال والحرام والفرائض إنما تعقد على أهل الشريعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت