-إخراج الحائض أو النفساء أو الجنب عند الاحتضار وبعد الوفاة، وكذلك أثناء الغسل.
وهذا خطأ إذ لا دليل على هذا، بل سيأتي في باب الغسل كلام أهل العلم:
أنه يجوز للحائض أو الجنب أن تغسل الميتة.
-قراءة القرآن عند الميت وخصوصًا سورة"يس"
وهذا لم يثبت فيه شيء، كما أنه لا يثبت حديث صحيح في فضل سورة"يس"
-القراءة عند رأس الميت بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها
وقد ورد بذلك حديث عند الطبراني في المعجم الكبير، ولكنه ضعيف جدًا.
-ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث، بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر،
وهذا الكلام باطل لا دليل عليه.
-تقليم أظافر الميت بعد موته، وحلق عانته.
-قيام البعض بختان الميت إنْ وجدوه غير مختونٍ، وهذا خطأ لأن الختان حكم تكليفي يسقط بالموت
وجاء في كتاب المجموع للنووي ـ رحمه الله ـ:
أنه لو مات شخص غير مختون، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:-
الأول: أنه لا يختن؛ لأن ختانه كان تكليفًا وقد زال بالموت، وهذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور.
الثاني: يختن الكبير والصغير.
الثالث: يختن الكبير دون الصغير، وهما شاذان ضعيفان (أي القول الثاني والثالث) . أهـ
وجاء في مغني المحتاج:
ومن مات بغير ختان لم يختن في الأصح.
فالراجح من كلام أهل العلم: هو عدم جواز ختان الميت، إذ الأصل في البدن الحرمة، ولا يجوز أن نقطع شيئًا من بدنه إلا بدليل، ولا دليل هنا.
4ـ هناك جملة من الأخطاء اللفظية يقع فيها البعض منها:-
قول البعض:"فلان ربنا افتكره"
وهذا خطأ جسيم؛ لأنه اتهام لله ووصفه بالنسيان، وهي صفة نقص، وصفات النقص لا تجوز في حق الله تعالى، وينبغي أن يتنبه الناس لخطورة هذه الكلمة، وهي كذلك تنافي قوله تعالى:
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (مريم:64) ، وقوله تعالى: {فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى} (طه:52)
وقد سئل فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين- رحمه الله-كما في المناهي اللفظية صـ 149: