وأفضل الكفن للمسلم: ثلاثة أثواب بيض للرجل يلف فيها، لا يكون فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل ولا قطن، والمرأة كذلك وثوبان زائدان.
ليس هناك حديث مرفوع يدل على عدد لفائف كفن الصبية، إلا أن هناك بعض الآثار، ولكن اُخْتُلف فيها في العدد.
1 -أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن أنه قال في الجارية التي لم تبلغ:
"تكفن في ثوب واحد".
2 -أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أنه سئل:
"عن الجارية إذا ماتت هل تخمر ولم تحصن؟ قال: لا. ولكن تكفن في ثلاثة أثواب".
3 -ونقل ابن قدامة في المغني (2/ 272) عن المروزي أنه قال:
سألت أبا عبد الله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين لا خمار فيه، وكفن ابن سيرين بنتًا له قد أعصرت في قميص ولفافتين وروي في بقير ولفافتين.
ـ أعصرت: قاربت المحيض.
ـ البقير: هو القميص الذي ليس له كمان.
تنبيهان:
1 ـ من قال لا يوضع الخمار في كفن الجارية استدل بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم:
"لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار"ومفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها، فكذلك في كفنها؛ ولأن ابن سيرين كفَّن ابنته بغير خمار وقد أعصرت أي: قاربت المحيض، كما مر بنا.
2 ـ إذا كانت البنت تسع سنين، يُصنعُ بها كما يُصنع بالمرأة، وهذا مروي عن الإمام أحمد،