ووجه هذا السؤال أيضًا إلى اللجنة الدائمة وفيه:
س: نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11/ 1/ 1405 هـ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكمًا في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي:
1 -الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث
2 -الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور)
3 -المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط) .
4 -نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.
نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي، لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران، وفَّقَكُم الله.
وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر، فإنه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودًا بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين، فإنه لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه بل يُدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) .
جـ: ذهب جمهور أهل العلم: إلى جواز أخذ الأجرة على الدفن.
بينما ذهب البعض: إلى كراهية ذلك.
ـ جاء في الموسوعة الفقهية"مسألة أجرة الدفن":
حيث ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية) :
إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على الدفن، ولكن الأفضل أن يكون مجانًا، وتدفع من مجموع التركة. وتقدم على ما تعلَّق بذمة الميت من دَيْنٍ.
ـ ويرى الحنابلة: أنه يكره أخذ الأجرة على الدفن؛ لأنه يذهب بالأجر.
ـ وجاء في مغني المحتاج"فصل الاستئجار للقُرب":
وتصح الإجارة لتجهيز الميت كغُسْله، وتكفينه، ودفنه، وتعليم القرآن.