فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 370

جـ: إذا تعذر غسله فإنه ييمم، لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (التغابن:16) ؛ ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء، أو العجز عن استعماله، أو التضرر باستعماله. ... (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

س: إذا وقع حادث وبقيت أجزاء من الميت، هل تغسل وتكفن ويصلى عليها؟

جاء مثل هذا السؤال في فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم (11088) وفيها:

إذا ذهب من جسم الميت بعضه لمرض أو حرق أو أكل حيوان ... أو غير ذلك، فهل يجب غسل الباقي؟

جـ: ما بقى من جثة الميت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن

-تغسيل الميت بالانتحار:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8632) :

س: هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه؟

جـ: يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه، وهكذا غيره من العصاة، مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة. ... (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

س: هل يغسل المجدور (المصاب بالجدري) والمحترق والغريق؟

جاء في المغني (2/ 540) : أن المجدور والمحترق والغريق إذا أمكن غسله غُسِّل، وإن خِيف تقطعه بالغُسل صُبَ عليه الماء صبًا ولا يمس، فإن خِيف تقطعه بالماء لم يُغسل، ويُيمم إن أمكن. أهـ

س: هل يغسل رجل مات بين نساء أجنبيات، أو إمرأة ماتت بين رجال أجانب؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لابد من الغسل وأن الغسل يكون من فوق الثياب

فقد ذهب ابن حزم ـ رحمه الله ـ:

إلى أنه يجوز أن تغسل النساء الرجل، والرجال المرأة، إذا مات الرجل بين نساء، والمرأة بين الرجال، ويكون ذلك من تحت ثوب يسجى على الميت.

-ويرى بعض أهل العلم:

أنه لا ييمم، لأن التيمم طهارة بدل لرفع الحدث، وغسل الميت للتنظيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت