جـ: إذا تعذر غسله فإنه ييمم، لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (التغابن:16) ؛ ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء، أو العجز عن استعماله، أو التضرر باستعماله. ... (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)
جاء مثل هذا السؤال في فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم (11088) وفيها:
إذا ذهب من جسم الميت بعضه لمرض أو حرق أو أكل حيوان ... أو غير ذلك، فهل يجب غسل الباقي؟
جـ: ما بقى من جثة الميت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن
-تغسيل الميت بالانتحار:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8632) :
س: هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه؟
جـ: يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه، وهكذا غيره من العصاة، مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة. ... (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)
س: هل يغسل المجدور (المصاب بالجدري) والمحترق والغريق؟
جاء في المغني (2/ 540) : أن المجدور والمحترق والغريق إذا أمكن غسله غُسِّل، وإن خِيف تقطعه بالغُسل صُبَ عليه الماء صبًا ولا يمس، فإن خِيف تقطعه بالماء لم يُغسل، ويُيمم إن أمكن. أهـ
س: هل يغسل رجل مات بين نساء أجنبيات، أو إمرأة ماتت بين رجال أجانب؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لابد من الغسل وأن الغسل يكون من فوق الثياب
فقد ذهب ابن حزم ـ رحمه الله ـ:
إلى أنه يجوز أن تغسل النساء الرجل، والرجال المرأة، إذا مات الرجل بين نساء، والمرأة بين الرجال، ويكون ذلك من تحت ثوب يسجى على الميت.
-ويرى بعض أهل العلم:
أنه لا ييمم، لأن التيمم طهارة بدل لرفع الحدث، وغسل الميت للتنظيف.