فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 370

وهناك سؤال آخر وهو: هل يجوز للنساء تغسيل الصبي في أي سن؟

الجواب: لا.

فقد ذكر النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع (5/ 152) عن الحسن أنه قال:

تغسله إذا كان فطيمًا أو فوقه بقليل. ... (مصنف ابن أبي شيبة:3/ 251)

وقال مالك وأحمد: ابن سبع سنين.

وقال الأوزعي: ابن أربع أو خمس.

وقال إسحاق: ثلاث إلى خمس.

وقال أصحاب الرأي: تغسله ما لم يتكلم، ويغسلها ما لم تتكلم.

وذكر ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع (5/ 342) :

أنه يجوز أن يغسِّل كل من الرجل والمرأة الأطفال من دون السبع سنين من ذكر أو أنثى. أهـ

والراجح: أنهما يغسلون دون النظر إلى سن معين والضابط هو: ما لم يبلغا حد الاستشهاء، وهذا ما رجحه النووي

فقد قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ كما في المجموع (5/ 149) نقلًا عن المتولي وصاحب البيان: إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدًا يشتهيان، جاز للرجال والنساء جميعًا غسله، فإن بلغت الصبية حدًا يشتهى فيه، لم يغسلها إلا النساء، وكذا الغلام إذا بلغ حدًا يجامع أُلحق بالرجال.

س: هل يُغسَّل السقط؟

قال الخرقي ـ رحمه الله ـ"مع المغني (2/ 522) :"

والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، غُسِّل وصُلِىَ عليه.

ـ السقط: الولد تضعه المرأة ميتًا أو لغير تمام.

وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ:

فأما مَن لم يأت له أربعة أشهر، فإنه لا يُغسَّل ولا يُصلَّي عليه، ويلف في خرقة ويدفن، ولا نعلم فيه خلافًا إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يُصلَّى عليه إذا عُلِم أنه نفخ فيه الروح، وحديث الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر، وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يُصلَّى عليه كالجمادات والدم.

وقال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: إذا أتى له أربعة أشهر غُسِّل وصُلِىَ عليه. أهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت