جـ: نعم. يجوز للنساء الصلاة على الجنازة إذا لم يتبعن الجنازة بل توافق وجودهن حيث يصلى عليها والدليل على ذلك:-
1 -ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن أبى طلحة:
"أن أبا طلحة دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمير بن أبى طلحة حين توفي فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبى طلحة ولم يكن معهم غيرهم."
2 -ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ـ:
"أن عائشة - رضي الله عنها- أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبى وقاص في المسجد فتصلى عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسى الناس، ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد".
مسألة:
لو مات رجلٌ في وسط مجموعة من النساء، فَصَلَّيْنَ عليه، هل يُكْتَفى بصلاتهن؟
جـ: الفريضة ابتداءً في صلاة الجنازة متوجه للرجال؛ لأنهم التابعون لها بعد ذلك
لكن إن حدث ما في السؤال، فالجواب: نعم. يجوز الاكتفاء بصلاتهن في هذه الحالة.
ـ وهل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال؟
فيه وجهان:
أصحهما: لا يسقط، وبه قطع الفوراني والبغوي وآخرون.
والثاني: يسقط، وبه قطع المتولي. ... (المجموع للنووي)