فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 370

جـ: نعم. يجوز للنساء الصلاة على الجنازة إذا لم يتبعن الجنازة بل توافق وجودهن حيث يصلى عليها والدليل على ذلك:-

1 -ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن أبى طلحة:

"أن أبا طلحة دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمير بن أبى طلحة حين توفي فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبى طلحة ولم يكن معهم غيرهم."

2 -ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ـ:

"أن عائشة - رضي الله عنها- أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبى وقاص في المسجد فتصلى عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسى الناس، ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد".

مسألة:

لو مات رجلٌ في وسط مجموعة من النساء، فَصَلَّيْنَ عليه، هل يُكْتَفى بصلاتهن؟

جـ: الفريضة ابتداءً في صلاة الجنازة متوجه للرجال؛ لأنهم التابعون لها بعد ذلك

لكن إن حدث ما في السؤال، فالجواب: نعم. يجوز الاكتفاء بصلاتهن في هذه الحالة.

ـ وهل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال؟

فيه وجهان:

أصحهما: لا يسقط، وبه قطع الفوراني والبغوي وآخرون.

والثاني: يسقط، وبه قطع المتولي. ... (المجموع للنووي)

س: ما هي الأمور المستحبة عند الصلاة على الجنازة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت