فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 370

ونقل النووي في المجموع (5/ 256) عن الشافعي ـ رحمه الله ـ:

أنه يجب غسله وذلك إذا بلغ أربعة أشهر.

-تغسيل الطفل المولود ميتًا:

الفتوى رقم (4884) :

س: عندما تتم الولادة ويخرج الطفل ميتًا وليس حيًا، هل يُغسَّل ويُكفَّن مثل الميت البالغ، وهل يُسمَّى أم يدفن بدون تسمية؟ وفيه بعض الناس لا يضع للطفل الكفن الأبيض المعروف، بل يدفنه في خرقة سوداء، وخاصة الذين يكون أول مرة يموت له طفل، أرجو الإفادة عن ذلك.

جـ: إذا نزل الطفل من بطن أمه ميتًا بعد أن نفخ فيه الروح غُسِّل وكُفِّن وصُلِّىَ عليه صلاة الجنازة، ودفن وسُمِّى، ويسن أن يكون الكفن أبيض، ولو كفن بكفن أسود أجزأ، لكنه خلاف السنة، وإذا كان الداعي إلى تكفينه بالأسود التشاؤم، أو إظهار السخط، حُرِّم ذلك، لمنافاة الصبر على قضاء الله وقدره.

(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

س: هل يغسل شهيد المعركة؟

والجواب: أنه لا يغسل

فقد نقل الصنعاني في سبل السلام (2/ 548) عن الجمهور قولهم:

إن الشهيد لا يغسل.

ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله ـ ـ رضي الله عنهما ـ قال:

"كان النبي يجمع بين الرجلين في قتلى أُحُدٍ في ثَوبِ واحدٍ ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أُشِيرَ لَه إلى أحَدهِمِا قدَّمَه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغَسَّلوا ولم يُصلَّ عليهم"

وأخرج الإمام مسلم عن أبي برزة - رضي الله عنه:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في مغزى له فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم. فلانًا وفلانًا وفلانًا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم. فلانًا وفلانًا وفلانًا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟، قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبًا فاطلبوه فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت