قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات قال: اذهب فوارِ أباك، ثم لا تُحْدِثن شيئًا حتى تأتيني، فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي"."
لكنه حديث ضعيف لا يحتج به، ومن ثم فالرأي الذي بُنِي عليه ضعيف أيضًا.
ملاحظة:
إن لم يكن هناك من يدفن الكافر، فيجوز للمسلم أن يواريه التراب، بأن يحفر حفرة ويلقيه فيها ويوارى التراب، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صناديد قريش في غزوة بدر.
والجواب: ما قاله ابن قدامة في المغني (2/ 537) :
ينظر إلى العلامات في الختان والثياب والخضاب، فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلى عليه، وإن كان في دار الكفر لم يُغسَّل ولم يُصلَّى عليه. ... (نص عليه الإمام أحمد)
لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل
س: هل يُغَسَّل الغريق أم يُكْتَفَى بما أصابه من الماء؟
والجواب: أنه لابد من تغسيل الغريق بعد إخراجه من الماء؛ لأن غسله قد وجب على الحيّ، وقد يتبادر إلى الذهن: ألا يكفي هذا الماء في تغسيله؟
فالجواب: أن هذا لا يُسمَّى غسلًا؛ لأنه يفتقد إلى نية
س: هل يُغَسَّل بعض بدن الإنسان إن قُطِع' أو وُجِدَ؟
جـ: نعم. يُغَسَّل ويُدْفن من باب تكريمه، ولعموم قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا}
(المرسلات:25 ـ 26)
س: هل يُغَسَّل من مات في حادث، وتقطع جسده؟
جـ: إن تعذر تغسيله فإنه يُيَمَّم
وقد ورد إلى اللجنة الدائمة السؤال رقم (2177) وفيه:
س: إذا كان إنسان في سيارة فتوفى، وكانت وفاة هذا الرجل مؤلمة جدًا، بحيث كان أكثر عظامه قد تلوث بالدم، فهل يجوز لنا أن نغسله أم لا؟