(أفاده ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ)
-هذا وقد وجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية هذا السؤال برقم 50690، وفيه:
ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة، وفاته ثلاث تكبيرات؟ وماذا يفعل؟
جـ: يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة، لما فاته ثم يسلم، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية: اللهم صل على محمد وبعد الثالثة: اللهم أغفر له، ويسلم بعد الرابعة.
وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء)
قال بعض أهل العلم: يكبر مع الإمام وتكون هذه التكبيرة هي الأولى بالنسبة للمسبوق، فيقرأ الفاتحة ثم إذا انتهي الإمام من تكبيراته، كبر المأموم ما بقى له، وأتم الصلاة على الصفة السابقة.
وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم:
"وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"
وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن حزم
-بينما ذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا يقضى ما فاته من تكبير
وقد صح ذلك عن الحسن، وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:
أنه لا يقضى وإن كبر متتابعًا فلا بأس، والقول الأول هو الأرجح. ... (المغنى: 3/ 423)
ملاحظة:
إذا كان مسبوقًا، فلم يعلم هل الميت ذكر أم أنثى؟
فإن قال: اللهم اغفر له ويقصد الميت، فهو جائز.
وإن قال: اللهم اغفر لها ويقصد الجنازة، فهو جائز إن شاء الله.