جـ: لا يجوز الصلاة على الكافر. وذلك لقوله تعالى:
{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} (التوبة:84)
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في هذه الآية: قال علماؤنا:
هذا نصٌ في الامتناع من الصلاة على الكفار
وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} (التوبة:113)
قال النووي ـ رحمه الله ـ كما في المجموع (5/ 144) :
والصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. أهـ
جـ: لا يجوز الصلاة على أطفال المشركين، لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه مثل: أن يسلم أحد أبويه، أو يموت أو يسبى منفردًا من أبويه - فإنه يصلى عليه. ... (المغنى لابن قدامة:3/ 507)
-وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
ولا يُصلَّى على الطفل الذي أبواه كافران، وأما ولد الزنا فإنه يُصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء)
س: هل يصلى على رجل مات، ولم يعلم أمسلم هو أم كافر؟
جـ: الظاهر من أقوال أهل العلم في المسألة أن ينظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب وغيرها من علامات المسلمين فإن وجدت غسل وصلى عليه، وإن لم توجد علامات وكان في دار الإسلام غسل وصلى عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه، وقد نص عليه أحمد.
(المغنى:3/ 478) ، (المجموع:5/ 213)
س: ما العمل إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فلم يميزوا؟