فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 370

المرأة المطلقة رجعيًا يجوز لها أن تغسل زوجها، أما المطلقة طلاقًا بائنًا فلا.

س: هل يُغَسِّلُ الرجل ابنته؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للرجل أن يغسل ابنته

لأنه لم يرد دليل يمنع، وقد ورد ذلك عن بعض السلف

فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هاشم

أن أبا قلابة غسَّل ابنته

وبهذا القول قال الأوزاعي ومالك والشافعي

القول الثاني: المنع، وهو قول أبو حنيفة وأحمد

وهذا هو الأصل إذ أنه لا يُغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء

-باستثناء الزوجين كما مر بنا، وعلى هذا فلا يحل للرجل أن يغسل أحدًا من محارمه: كأمه وأخته وابنته حيث لم يرد نص مرفوع في هذه المسألة.

والقول الأول يحمل في حالة إذ لم توجد نساء يقمن بالغسَّل، والله أعلم.

س: هل يجوز للنساء تغسيل الصبي؟

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 251) عن ابن عوف قال:

سُئل محمد ابن سيرين عن المرأة تغسَّل الصبي الميت في الغسل؟ قال: لا أعلم به بأسًا.

وقال ابن قدامة في المغني (2/ 455) :

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يُستر كما يُستر الكبير ـ وأعني الصبي الميت في الغسل ـ؟

قال: أي شيء يستر منه وليست عورته بعوره، ويغسِّله النساء

وقال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ:

أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير. أهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت