فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 370

وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانها، ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. ... (وقد مر هذا الكلام) ... (الفتح: 3/ 133) .

-أقوال أهل العلم:

1 -قال الشيرازي - رحمه الله - كما في المهذب (5/ 205) :

وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وثلاثة أثواب، وهل يكون أحد الثلاثة درعًا؟ فيه قولان:

أحدهما: أن إحداها درع لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ناول أم عطية - رضي الله عنها - في كفن ابنته

أم كلثوم إزارًا ودرعًا، وخمارًا، وثوبين ملاءًا. ... (لكن مر بنا أن الحديث ضعيف)

القول الثاني: أنه لا يكون فيها درع؛ لأن القميص إنما تحتاج إليه المرأة لتستتر به في تصرفها، والميت لا يتصرف. فإن قلنا: لا درع فيها، أزرت بإزار، وخمرت بخمار، وتدرج في ثلاثة أثواب.

وإذا قلنا: فيها درع، أزرت بإزار، وتلبس الدرع، وتخمر بخمار، وتدرج في ثوبين.

2 -وقال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم (2/ 604) باب تكفين الميت:

المستحب في المرأة خمسة أثواب، وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة.

3 -قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (2/ 470) في شرح مسألة"والمرأة تكفن في خمسة أثواب":

قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها. قال: قال ابن المنذر - رحمه الله:

أكثر من نحفظ عند أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته فكذلك عند الموت.

4 -وقال ابن حزم - في المحلي (5/ 117) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت