وعلى هذا يكون كفن المرأة:
إزار: ويكون من أسفل البدن.
الدرع: وهو القميص من الرقبة حتى القدمين.
ثم الخمار: يغطي به الرأس.
ثم اللفافتان: تدرج فيهما الميتة ويوضع بينهما الحنوط.
لكن هناك من أهل العلم من قال:
لا فرق بين كفن المرأة وكفن الرجل، فتكفن المرأة في ثلاثة، لكن يرد عليهم ما سبق.
بالإضافة إلي جملة من الآثار، وأقوال لأهل العلم تدل على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وهي:-
الآثار:
1 -أخرج عبد الرازق في مصنفه بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال:
"تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار ولفاف ومنطق ورداء".
2 -وعند عبد الرازق كذلك بسند صحيح عن ابن سيرين - رحمه الله - قال:
"تكفن المرأة في خمسة أثواب درع (قميص) وخمار وخرقة ولفافتين".
3 -وأيضًا عند عبد الرازق بسند صحيح عن عيسي بن أبي عزة قال:
"شهدت عامرأ الشعبي كفن ابنته في خمسة أثواب، وقال: الرجل يكفن في ثلاث".
4 -وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن - رحمه الله - قال:
"تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وحقو ولفافتين".
5 -وعند البخاري معلقًا عن الحسن أنه قال:
"الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع".
وقد رأي بعض أهل العلم: أن الخرقة الخامسة تكون على بطنها وتعصب بها فخذيها.