فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 2696

أو تَنقَّصَه: قُتِل -مسلمًا كان أوْ كافرًا-، ولا يُستتاب"."

° وقال أيضًا:"مَن سَبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أو غَيرَه من الأنبياء -من مسلمٍ أو كافر- قُتِل ولم يُستَتب".

° وقال أصبغُ -مفتي قرطبةَ المالكي-:"يُقتَل على كلِّ حالٍ -أسرَّ ذلك أوْ أخفاه-، ولا يُستتاب؛ لأن توبتَه لا تُعرَف".

° وروى ابنُ وهب عن مالك:"من قال: إنَّ رداءَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويُروى: زِرَّ النبيِّ -وَسخٌ- أراد به عَيبَه- قُتِل" [1] .

° قال ابنُ حجر الهَيتمي -بعد سياقِه كلامَ المصنِّف-:"ويؤخذُ منه أنه لو أَطلق ذلك، أو قَصَد الإخبارَ عن تواضُعِه - صلى الله عليه وسلم - لا يَكفُر، وهَو ظاهرٌ في إرادةِ التواضع، ومُحتَمَلٌ عند الإطلاق؛ لأنه ليس صريحًا في النقص، وإذا قلنا بعدمِ الكفر، فظاهرٌ أنه يُعزَّرُ التعزيرَ البليغُ لذِكره ما يُوهِمُ نقصًا."

واختَلفوا فيما لو قال:"كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - طويلَ الظُّفر"، والذي يَظهرُ أنه لو قال ذلك احتقارًا له - صلى الله عليه وسلم -، أو استهزاء به، أو على جِهةِ نسبةِ النقصِ إليه: كفر، وإلاَّ فلا، بل يُعزَّرُ التعزيرَ الشديد"... انتهى ملخصًا."

(وقال بعض علمائنا) -يعني المالكية-: (أجمع العلماءُ) ، تقدَّم الكلام في الإجماع في هذه المسألة، (على أنَّ مَن دعا على نبي من الأنبياء بالويل) ، فقال:"ويلًا له"، وهي كلمةٌ يُدعى بها، ومعناها: الهلاك أو البلاء والمصيبة والعذاب والمشقة.

(1) فإن لم يقصد ذلك لم يُقتلَ. وكذا كل أذيَّة فإنها لا تكون كُفرًا إلاَّ إذا قصد بها الأذيَّة له - صلى الله عليه وسلم -، ولذا لم يُكفَّر الخائضون في الإفك مع أنه أذيَّة له - صلى الله عليه وسلم - بنصِّ القرآن كما صَّرح به السبكي في"السيف المسلول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت