فهرس الكتاب

الصفحة 2414 من 2696

والمالكيةِ والشافعية، وهو قولٌ للحنابلة [1] .

ويقابلُه عندهم: أن التعريضَ ليس كالتصريح.

وقد ذَكر عياضٌ -رحمه الله تعالى- إجماعَ العلماءِ وأئمةِ الفتوى مِن لَدُنِ الصحابةِ ومَن بَعدَهم على أن التلويحَ كالتصريح [2] .

* سَبُّ السكرانِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم:

اختَلف الفقهاءُ في حُكم السكرانِ إذا سَبَّ في سُكرهِ نبيًّا من الأنبياء، هل يكونُ مرتدًّا بذلك وهل يُقتل؟!.

ذهب الحنفيةُ، وهو قولٌ للشافعية: إلى أن رِدَّةَ السكرانِ لا تُعتبر، وحُجَّتُهم في ذلك: أن الردةَ تُبنى على الاعتقادِ، والسكرانُ غيرُ مُعتقِدٍ لما يقول [3] .

وذَهب أحمدُ -في أظهرِ الروايتين عنه-، والشافعيةُ في المذهب إلى وُقوع رِدَّةِ السكران، وحُجَّتُهم: أن الصحابةَ أقاموا حدَّ القذفِ على السكران، وأنه يَقعُ طلاقُه، فتَقعُ رِدَّتُه، وأنه مُكلَّف، وأن عقلَه لا يَزولُ كُلِّيًّا، فهو أشبهُ بالناعسِ منه بالنائم أو المجنون [4] .

(1) "الزرقاني على المواهب" (5/ 315) ،"منح الجليل" (4/ 476، 478) ،"شرح روض الطالب" (4/ 122) ،"شرح منتهى الإرادات" (3/ 386، 390) ،"الإنصاف" (10/ 333) ،"معين الحكام" (ص 192) ،"إعانة الطالبين" (4/ 139) ،"الدسوقي" (4/ 309) .

(2) "تبصرة ابن فرحون" (2/ 286) .

(3) "المبسوط" (10/ 123) ، و"تحفة الفقهاء" (4/ 532) ، و"البدائع" (7/ 134) ، و"ابن عابدين" (4/ 224) ، والمهذب" (2/ 222) ، و"القليوبي" (4/ 176) ."

(4) "الإنصاف" (10/ 331) ، و"المغني" (8/ 563) ، و"الأم" (6/ 148) ، و"الشامل"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت