فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 2696

° و"عند التكسُّر والتكاسُل لا يجوزُ الصلاةُ والصيام، وهذا حُكمُ الله من قبل ومن بعد" [1] .

° الزَّكَاة: قال البهاء:"سوف نُفصِّل لكم نِصابها -إذا شاء الله وأراد-، إنه يفعل ما يشاء بعلم من عنده، إنه لهو العلاَّم الحكيم" [2] .

والعلام الحكيم لم يستطع بيانَ نصابها وتفاصيلها!!.

° بل قالوا:"يُعمل في الزكاة، كما نَزل في الفرقان" [3] ، أي: القرآن، والمعروفُ لمن له أدنى إلمام بالإِسلام أن تفاصيل الزكاة ونصابها في السُّنة لا في القرآن!"."

° الحَجُّ:"الحج للبيت الأعظم في بغداد، وبيتِ النقطة في شيراز، وهو واجب على الرجال دون النساء".

° الطَّهَارَةُ:"رُفع حكمُ دون الطهارة عن كل الأشياء -قذِرةً كانت أم نَجسة- وعن مِللٍ أخرى، موهبة من الله إنه هو الغفور الكريم" [4] .

فهذه شريعة البهائيين، مُنتنةٌ خبيثة؛ كأحكامِها، وقذِرةٌ نجسة.

* المُحرَّمَاتُ عنْدَ الْبهائِيِّينَ:

لا يُحرِّمون إلاَّ زوجةَ الأب، وبقية نساءِ العالَم حلالٌ عندهم في كُتبهم، ويُحرِّمون تعدُّدَ الزوجات فوق الاثنين.

(1) "خزينة حدود وأحكام" (ص 37) .

(2) "الأقدس"الفقرة 351.

(3) "لوح رين المقربين"، للمازندراني.

(4) "الأقدس"الفقرة 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت