فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 982

وقد تكلم العلماء في أحكام الأقلف من طهارته وذبيحته وشهادته قال ابن عباس رضي الله عنهما: قبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. وقال وكيع: الأقلف إذا بلغ فلم يختتن لم تجز شهادته. وقال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يذبح الأقلف. وقال أيضا: لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج له حتى يتطهر هو من تمام الإسلام. ولا يجب ختان الميت باتفاق الأمة وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يستحب ختان الميت ويضمن الخاتن إذا مات المختون بسبب سراية جرح الختان أو إذا جاوز القطع إلى الحشفة أو بعضها أو قطع في غير موضع القطع وحكمه في الضمان حكم الطبيب أي أنه يضمن من التفريط أو التعدي وكذلك إذا لم يكن من أهل المعرفة بالختان .. ويسقط الختان إذا ولد الإنسان (رجل أو امرأة) ولا قلفة له فهذا مستغني عن الختان إذا لم يخلق له ما يجب ختانه وهذا متفق عليه فإذا كانت الحشفة كلها ظاهرة فلا ختان وكذلك إذا ضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به الضعف فهذا يعذر في تركه وكذلك أن يسلم الرجل كبيرا ويخاف على نفسه منه فهذا يسقط عنه عند الجمهور. ولم يرد نص صريح من السنة بتحديد وقت للختان فيترك لولي أمر الطفل بعد الولادة صبيا أو صبية والختان من أجل الطهارة وتشرع الوليمة للختان ويستسر بها في ختان البنات بحيث تكون وسط النساء. أحكام كثيرة وعديدة موجودة في كل كتب الفقه ومع ذلك لم نعدم من يقول: إن ختان البنات ليس من الإسلام!! سبحانك هذا بهتان عظيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت