فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 982

لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق» [رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرط مسلم] .

فالاستحاضة عبارة عن استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه والمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه متى وصل الحيض إلى خمسة عشر يوما صار ما بعده دم استحاضة والمستحاضة تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات لأن لها حكم الطاهرات ويجوز لزوجها أن يطأها حال جريان الدم عند جماهير العلماء لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها.

قال ابن عباس رضى الله عنه: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم» [رواه البخاري] يعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها ينزف وهم أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها.

وعن عكرمة بنت حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها

[رواه أبو داود والبيهقي وقال النووي: إسناده حسن] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت