فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43425 من 48258

الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين الصالحين. ثم إن أولئك علموا أنهم أخطؤوا وأيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له:

{حَمْ (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ} .

مثال آخر:

من قال: إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني في اليم [1] وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا أحرقوه [2]

يقول شيخ الإسلام أيضًا:

(أما المُرجئة فلا يختلف قول أحمد في عدم تكفيرهم مع أن أحمد لم يُكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يرى إيمانهم وإمامتهم

(1) الحديث أخرجه البخاري، 6/ 514، ح رقم 3481، وأخرجه مسلم، 4/ 2109، ح رقم 2756. ')">">"

(2) الفتاوى 7/ 619، 618. ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت