فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43246 من 48258

الإمام مالك [1]

واستدل لهذا القول بحديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب» [2] فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط [3]

الثالث: لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، ويجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل، وهذا مذهب أبي حنيفة، ويقرأ الوارد أحيانا تبركا بالسنة [4]

وهذا القول مبناه على الأصل عند الحنفية في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} المزمل 20، فعليه يقرأ فيهما بما شاء [5]

الرابع: لا يقرأ فيهما أصلا، وهو مروي عن الأصم وابن علية، وهذا واحد من شذوذهما، وقول ترده الأحاديث الثابتة الصحيحة،

(1) حاشية الدسوقي 1/ 318، الفواكه الدواني 1/ 195، رسالة القيرواني 1/ 32، بداية المجتهد 1/ 391، القوانين الفقهية 1/ 62، نيل الأوطار 3/ 23.

(2) متفق عليه: رواه البخاري، ك التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ح 1118، ورواه مسلم ح 724.

(3) بداية المجتهد 1/ 391، نيل الأوطار 3/ 23. ')">">">"

(4) البحر الرائق 1/ 363، ابن عابدين 1/ 544، فتح القدير 1/ 337، بداية المجتهد 1/ 391. ')">">">"

(5) بداية المجتهد 1/ 391. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت