الإمام مالك [1]
واستدل لهذا القول بحديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب» [2] فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط [3]
الثالث: لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، ويجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل، وهذا مذهب أبي حنيفة، ويقرأ الوارد أحيانا تبركا بالسنة [4]
وهذا القول مبناه على الأصل عند الحنفية في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} المزمل 20، فعليه يقرأ فيهما بما شاء [5]
الرابع: لا يقرأ فيهما أصلا، وهو مروي عن الأصم وابن علية، وهذا واحد من شذوذهما، وقول ترده الأحاديث الثابتة الصحيحة،
(1) حاشية الدسوقي 1/ 318، الفواكه الدواني 1/ 195، رسالة القيرواني 1/ 32، بداية المجتهد 1/ 391، القوانين الفقهية 1/ 62، نيل الأوطار 3/ 23.
(2) متفق عليه: رواه البخاري، ك التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ح 1118، ورواه مسلم ح 724.
(3) بداية المجتهد 1/ 391، نيل الأوطار 3/ 23. ')">">">"
(4) البحر الرائق 1/ 363، ابن عابدين 1/ 544، فتح القدير 1/ 337، بداية المجتهد 1/ 391. ')">">">"
(5) بداية المجتهد 1/ 391. ')">">">"