فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43232 من 48258

جاء عنه النهي مطلقا عن فعل النافلة إذا أقيمت المكتوبة.

أما دعوى أن العلة في النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» لكي لا تلتبس الفريضة بالنافلة فدعوى لا تستقيم، إذ لو كان الأمر كذلك لمنع التطوع في المسجد بكل حال ولما اختص بركعتي الفجر؛ أنه حتما لا بد أن تقام الصلاة في المسجد ومن المصلين من هو في التطوع ولا يفصل بينهما إلا بسلام.

ثم إن الداعي لمثل هذه الأقوال هو التأكيد على سنية ركعتي الفجر وأفضليتها، وأفضليتها لا تعني بمجردها أن تصلى ولو حال قيام الفريضة، بل غاية ما تدل عليه الأحاديث التي جاءت في فضلها هو التأكيد على أدائها، وقضائها إذا فاتت لعارض كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت