فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43137 من 48258

3 -مشروعية العفو عن القصاص بالدية أو بدونها: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] ، وجواز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» [1]

4 -أن لأحد الأولياء الصلح عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية ويسقط القصاص بذلك.

5 -ما يأخذه المصالح عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية لا يختص به، بل لبقية الورثة إن شاءوا الدخول معه فيه جبرا ولهم عدم الدخول معه واتباع الجاني بحصصهم من دية قتل العمد، ومتى دخلوا مع العافي بعوض أخذوا حصتهم من الجاني وضموها إلى المال المصالح به واقتسموا الجميع حسب الفريضة الشرعية؛

(1) أخرجه الترمذي واللفظ له 4/ 11، كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، وابن ماجه 2/ 877، كتاب الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية، وأحمد 2/ 183، 217، قال الترمذي: ** حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب **.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت