فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43054 من 48258

القول الثاني: يُشترط لانعقاد الإحرام مقارنة التلبية للنية، إلا إذا ساق الهدي، فيجوز الفصل الطويل بين النية والتلبية؛ وذلك لانعقاد الإحرام بالنية وسوق الهدي. وهو قول الحنفية [1] ">">">" >" >" >" ، ووجه عند الشافعية [2] "

واستدلوا له: بالقياس على الصلاة، فإنها لا تنعقد إلا بالنية والتكبير، فكذلك الإحرام لا ينعقد إلا بالنية مع التلبية [3] .

وقد نوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنّ الصلاة يجب النطق في آخرها، فوجب في أولها، بخلاف الحج [4]

القول الثالث: أنّ الموالاة بين الإحرام والتلبية واجبة، فلو طال الفصل وجب الدم، أما الفصل اليسير فلا يضر. وهو قول المالكية [5] ووجه للشافعية [6]

واستدلوا له: بأن التلبية واجبة، فوجب عدم الفصل بينها وبين

(1) الاختيار (1/ 144) ، الدر المختار (2/ 483) ، حاشية ابن عابدين (2/ 485) . ')">">">" >" >" >"

(2) روضة الطالبين (3/ 59) . ')">">">" >" >" >"

(3) الاختيار (1/ 144) ، المهذب (1/ 205) ، المجموع (7/ 202) . ')">">">" >" >" >"

(4) المغني (5/ 101) . ')">">">" >" >" >"

(5) حاشية الدسوقي (2/ 39) ، الثمر الداني (1/ 363) . ')">">">" >" >" >"

(6) المجموع (7/ 202) . ')">">">" >" >" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت