فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42115 من 48258

فَلْيُضِفْ إليها أُخرى، ومَن لم يُدرِك الركوعَ من الرَّكعةِ الأخيرةِ، فَلْيُصَلِّ الظهرَ أربعًا» رواه الدارقطني (2/ 11) من حديث ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد. وفي رواية له عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أدركَ أحدُكُم الركعتين يومَ الجمعةِ فقد أدركَ، وإذا أدركَ ركعةً فلْيركعْ إليها أخرى، وإن لم يدركْ ركعةً فليصلِّ أربعَ ركعاتٍ» وياسين ضعيف متروك.

ورواه الدَّارقُطني أيضًا من حديث سليمان بن أبي داود الحرَّانيِّ، عن الزُّهْريِّ عن سعيدٍ وحدَه بلفظ المصنِّف سواء، وسليمانُ متروك أيضًا، ومن طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزُّهريِّ عن أبي وَجْزَةَ نحو الأول، وصالحٌ ضعيفٌ.

ورواه الحاكم (1/ 291) من حديث الأوزاعي، وأسامة بن زيد [الليثي] ومالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر.

ورواه ابن ماجه (1/ 365) من حديث عمر بن حبيب، وهو متروك، عن ابن أبي ذئب، كلهم عن الزهري عن أبي سلمة، زاد ابن أبي ذئب، وسعيد، عن أبي هريرة بلفظ: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» .

ورواه الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة، وعبد الرزاق بن عمر، عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كذلك، ولم يذكروا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت